انتصار جديد لحقوق المراة العاملة.. قانون العمل الجديد يكفل إجازة وضع 4 أشهر مدفوعة الأجر .. وإجازة لرعاية الطفل وإلزام الشركات الكبرى بدور حضانة

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
انتصار جديد لحقوق المراة العاملة.. قانون العمل الجديد يكفل إجازة وضع 4 أشهر مدفوعة الأجر .. وإجازة لرعاية الطفل وإلزام الشركات الكبرى بدور حضانة, اليوم الأحد 9 مارس 2025 10:16 صباحاً

حظيت المرأة المصرية باهتمام خاص فى  مشروع قانون العمل الجديد الذي يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشته الأسبوع القادم، حيث يتضمن القانون سياسة تشريعية عادلة تهدف إلى حماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، حيث حظر التمييز في الأجور والعمل، وألزم بتوفير بيئة عمل آمنة، ومنحها  إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر دون اشتراط مدة خدمة، مع تخفيض ساعات العمل للحوامل وحظر تشغيلهن ساعات إضافية، فضلا عن إجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لثلاث مرات طوال الخدمة ومنح المرضعات فترتي رضاعة يوميًا محسوبتين من ساعات العمل، مما يعزز المساواة والاستقرار الوظيفي للمرأة.

 

وأقر المشروع عدة اجراءات أبرزها  ، تفويض الوزير المختص بإصدار قرارات تحدد المناسبات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، إضافة إلى حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، مع إعطاء صاحب العمل الحق في حرمانها من أجر الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة.

 

واستحدث المشروع إلزامية أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في أي قرارات تتعلق بعمل المرأة، إلى جانب منح الأمهات المرضعات الحق في فترتي رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا خلال عامي الفطام، محسوبة من ساعات العمل. كذلك، أتاح المشروع للعاملة إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، على ألا تتكرر أكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، بما يتماشى مع قانون الطفل.

 

كما منح القانون المرأة العاملة حق إنهاء عقد العمل بسبب الحمل أو الإنجاب أو الزواج وفق الضوابط القانونية، وألزم المنشآت التي تستخدم 50 عاملة فأكثر بتوفير إجازة لرعاية الطفل، والمنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة، مع إمكانية تحمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة كبديل لتخفيف العبء على أصحاب العمل.

 

وقرر المشروع مد إجازة الوضع إلى 4 أشهر، تشمل الفترات السابقة واللاحقة للولادة، دون التقيد بمدة خدمة العاملة لدى صاحب العمل، وهو تعديل جوهري مقارنة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي كان يشترط 10 أشهر خدمة لاستحقاق الإجازة، ما يعزز حقوق النساء في سوق العمل ويوفر لهن بيئة عمل أكثر استقرارًا

  

وينص مشروع قانون العمل فى بنوده الخاصة بالمرأة على :مادة (53)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.

ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

 

مادة (54)

للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

 

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

مادة (55)

للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

 

مادة (56) يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

 

مادة (57) مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

 

مادة (58)

للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

مادة (59) يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

 

مادة (60) مع عدم الاخلال بأحكام   قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.

وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق