نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مستشارك الخاص, اليوم الأحد 2 مارس 2025 10:03 مساءً
اطمئن !
* أرسل "س.أ" من روض الفرج بالقاهرة يتساءل قائلا: استأجرت شقة سكنية بقيمة ايجارية خمسون جنيها بموجب عقد ايجار بالمشاهرة.. وكان ذلك في ظل قانون الايجار القديم إلا ان ذلك العقد فقد مني.. وعندما أخبرت المالك بذلك حرر لي عقدا أخر مدته الإيجارية شهر واحد فقط.. وعندما فوجئت بذلك بعد توقيعه حررت محضر بالواقعة بقسم الشرطة أثبت فيه ذلك.. بعدها أقام المالك ضدي دعوي طرد فتم رفضها لثبوت عقد المشاهرة باقامتي بالشقة منذ زمن وشهادة الشهود.
وبعد وفاة المالك الأصلي هددني الورثة بإقامة دعوي طرد ضدي لعدم وجود عقد الايجار القديم أو اخلاء الشقة- فما هو الحل؟!!
** اطمئن.. موقفك القانوني سلمي حيث أنه بحصولك علي حكم قضائي برفض الدعوي بطردك من الشقة والتي أقامها المالك الأصلي لثبوت العلاقة الايجارية بالمشاهرة في ظل تطبيق قانون الايجارات القديم وبحكم نهائي.. فقد ترتب علي ذلك مركز قانوني لك مع المالك أيا كان.. وعند إقامة ورثة المؤجر دعوي طرد ضدك سوف يقضي فيها بعدم جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها بتقديمك المستندات الدالة علي ذلك.
إلغاء القرار الإداري
* يسأل "م.أ" من الجيزة في رسالته قائلا: ما هي شروط دعوي الالغاء للقرار الإداري؟
** يشترط لقبول دعوي الإلغاء الإداري أن تكون من صاحب مصلحة أكيدة رافع الدعوي.. وأن يتم الطعن في الميعاد المحدد قانونا..
وأن تتحقق الشروط الواجب توافرها بالقرار المطعون عليك بأن يكون القرار الإداري نهائي ومؤثر.. وأن يكون القرار صادر من سلطة إدارية وطنية.
الطلاق للضرر
* أرسلت "أ.م" المقيمة بمدينة العاشر من رمضان تسأل عن حقها في طلب الطلاق من زوجها لارتباطه بعقد رسمي بأخري دون علم منها؟
** يتيح لك القانون الحق في إقامة دعوي تطليق للضرر من قيام زوجك بالزواج من أخري دون علمك.. وقد ألزم القانون الزوج بإعلان الزوجة الأولي في حالة زواجه من أخري.. وأن لم يفعل.. أو فعل ورفضت الزوجة لاستشعارها بوجود فيه ضررا عليها ولن تتحمل أن يكون لها ضرة تشاركها زوجها.. فيحق لها طلب الطلاق للضرر من الزوج لارتباطه بالزواج من أخري.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق